الشيخ الجواهري

468

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الذي يقوى في النظر عدم جواز التكفين بجنس ما يمنع من الصلاة فيه كسائر ما لا يؤكل لحمه . ويشترط كونه ممّا يصدق عليه الثوب ، فلا يجوز بالخارج عن مصداقه وإن جاز الصلاة فيه كجلود ما يؤكل لحمه ] ( 1 ) . نعم لا يشترط فيه أزيد ممّا ذكرنا من الطهارة وعدم الحريرية والغصبية وكونه ثوباً . فلا إشكال في جواز التكفين بعد إحرازها وإن كان شعر ووبر ما يؤكل لحمه ( 2 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 380 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 192 . ( 3 ) الملة : الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ، ويقال : الحفرة . لسان العرب 11 : 630 . ( 4 ) الرياض 2 : 177 . ( 5 ) نقله في المدارك 2 : 96 .